الشيخ الصدوق ( مترجم : غفارى )
72
الخصال ( فارسى )
خالفوا النبي ص في قوله وفعله صنفان لا نصيب لهما في الإسلام 109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ الْقَزْوِينِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ أَحْمَدَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَالٍ فَيَسْتَمِعَ إِلَى حَدِيثِهِ وَيُصَدِّقَهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ الْغُلَاةُ وَالْقَدَرِيَّةُ . 110 - أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ . معاداة الرجال لا يخلو صاحبها من خصلتين 111 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ النَّيْسَابُورِيُّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَمُعَادَاةَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَيْنِ مِنْ
--> - عن أبي سلمة أنّه سأل عائشة عن السجدتين اللّتين كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصليهما بعد العصر فقالت : كان يصليهما قبل العصر ثمّ انه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثمّ أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها . أقول : قال النووي - في توجيه هذه الأخبار والجمع بينها وبين أخبار النهى عن الصلاتين في هاتين الساعتين - : انه من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ولا يجوز لغيره . وهذا القول كما ترى اقتراح بلا دليل .